شرح
وموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - ولمن
وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ( 1 ) . إلى غير تلكم من النصوص .
الثانية : ما تدل على عدم جواز الرجوع في الهبة ، كخبر إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى
صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من رجع في هبته
فهو كالراجع في قيئه ( 2 ) .
خبر أبي بصير عن الرجل يشتري المبيع فيوهب له الشئ فكان الذي
اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد أيرد ما وهب له قال ( عليه
السلام ) : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، إنما سبيله على البيع ، فإن رد المبتاع المبيع
لم يرد معه الهبة ( 3 ) .
وخبر محمد بن عيسى : كتبت إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) : رجل جعل
لك - جعلني الله فداك - شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟
قال ( عليه السلام ) : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن
نواسيه وقد احتاج إليه ( 4 ) .
وخبر جراج المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالرجع في قيئه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الهبات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الهبات حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب الخيار من كتاب البيع حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب حديث 8 .
( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الهبات حديث 3 .