تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
وموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ( 1 ) . إلى غير تلكم من النصوص . الثانية : ما تدل على عدم جواز الرجوع في الهبة ، كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ( 2 ) . خبر أبي بصير عن الرجل يشتري المبيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد أيرد ما وهب له قال ( عليه السلام ) : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، إنما سبيله على البيع ، فإن رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة ( 3 ) . وخبر محمد بن عيسى : كتبت إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) : رجل جعل لك - جعلني الله فداك - شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ قال ( عليه السلام ) : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه ( 4 ) . وخبر جراج المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالرجع في قيئه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الهبات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الهبات حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب الخيار من كتاب البيع حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب حديث 8 . ( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الهبات حديث 3 .