تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
منهما ، مع أن جملة من النصوص تدل على جوازه ، لاحظ خبر يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( ( 1 ) . وخبر السكوني عنه ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة ( 2 ) . وخبر أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 3 ) . وخبر إسماعيل بن جابر : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 4 ) . ونحوها غيرها ، وهي إما ظاهرة في القرض أو القرض أظهر مصاديقها . القسم الثاني : أن يدفع الشخص مبلغا للتاجر ويأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه ، والظاهر أنه لا اشكال فيه أيضا ، كان ذلك منزلا على البيع أو القرض . فلا يتحقق الربا البيعي في هذه المعاملة . وأما الثاني : فلأن الربا في القرض هو أن يأخذ الدائن من المدين الزيادة مع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 177 | السيد محمد صادق الروحاني