شرح
منهما ، مع أن جملة من النصوص تدل على جوازه ، لاحظ خبر يعقوب بن شعيب قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى
ويشترط عليه ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( ( 1 ) .
وخبر السكوني عنه ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس
بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة ( 2 ) .
وخبر أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال
للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال ( عليه السلام ) :
لا بأس ( 3 ) .
وخبر إسماعيل بن جابر : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدفع إلى الرجل
الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك قال ( عليه
السلام ) : لا بأس ( 4 ) . ونحوها غيرها ، وهي إما ظاهرة في القرض أو القرض أظهر
مصاديقها .
القسم الثاني : أن يدفع الشخص مبلغا للتاجر ويأخذ الحوالة من المدفوع إليه
بالأقل منه ، والظاهر أنه لا اشكال فيه أيضا ، كان ذلك منزلا على البيع أو القرض .
فلا يتحقق الربا البيعي في هذه المعاملة .
وأما الثاني : فلأن الربا في القرض هو أن يأخذ الدائن من المدين الزيادة مع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 5 .