ومعه يلزم ويبرأ المحيل وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو
علم باعتباره وإلا فله الفسخ
شرح
أنه لا كلام في الصحة في ذلك ، وعدم اعتبار التساوي ، كما يظهر من استدلالهم له ، بل
الدين وإن كان حينئذ غير ما على المحال عليه إلا أن المحال به مساو له ، بل الكلام
فيما لو أحاله عليه بما في ذمته وهو الدراهم في المثال .
وقد استدل لعدم صحتها واعتبار التساوي : بأن المحيل لا يكون مسلطا على
المحال عليه بما لم يشتغل ذمته به ، إذ لا يجب عليه إلا دفع مثل ما عليه ، وبأن الحكم
على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موضع اليقين .
ولكن الأول مردود بأنه وإن لم يكن مسلطا عليه إلا أنه إذا رضي المحال عليه
بذلك يرتفع المحذور ويكون من قبيل وفاء الدين بغير الجنس مع التراضي . والثاني
يرد باطلاق الأدلة وعمومها .