تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
أفلس قبل ذلك ( 1 ) . وخبر عقبة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصير في ثم يتغير حال الصير في أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 2 ) . وخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ( 3 ) . ولكن المحكي عن أبي علي والشيخ في النهاية وأبي الصلاح والقاضي وظاهر المقنعة : أنه يعتبر في براءة ذمة المحيل الابراء زيادة على الحوالة ، واستدل له بصحيح زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من ما لي عليك قال ( عليه السلام ) : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله ( 4 ) . وللقوم تأويلات للخبر ، أحسنها ما في المسالك اختياره ، وهو : إن الابراء في الخبر كناية عن قبول المحتال الحوالة ، فمعنى قوله برئت من ما لي عليك إني رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت ، فكنى عن الملزوم باللازم ، وهكذا القول في قوله ( عليه السلام ) ولو لم يبرأه فله أن يرجع لأن العقد بدون قبوله ورضاه غير لازم ، فله أن يرجع فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الضمان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الضمان حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب الضمان حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب الضمان حديث 2 .