شرح
فهو فاسد ( 1 ) .
وعن دعائم الاسلام عن أبي جعفر : كل قرض يجر المنفعة فهو ربا ( 2 ) .
والنبوي : كل قرض يجر المنفعة فهو حرام ( 3 ) .
فإنه مضافا إلى أنه دلت النصوص الكثيرة على أن خير القرض ماجر نفعا ( 4 )
وفي خبر محمد بن مسلم يقول لأبي عبد الله : إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر
منفعة فهو فاسد ، فقال : عليه السلام أوليس خير القرض ما جر منفعة ( 5 ) .
إن الأول والثالث من غير طرقنا ، والثالث مرسل ، فلا يعتمد على شئ من
تلكم الأخبار .
ولا لقوله ( عليه السلام ) في صحيح محمد ولا يشترط إلا مثلها فإن متعلق
النهي فيه هو الشرط لا الفرض .
بل : لقوله في خبر علي بن جعفر مشيرا إلى القرض مع الزيادة هذا الربا
المحض لقوله ( عليه السلام ) في خبر خالد بن الحجاج المتقدم جاء الربا من قبل
الشروط وإنما تفسده الشروط ( 6 ) . فتوقف صاحب الحدائق ره في بطلان القرض
وافتاء سيد العروة بعدم البطلان في غير محلهما .
4 - بناء على المختار من بطلان القرض ، فهل يجب رد المال إلى صاحبه ، أم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4 .
( 2 ) المستدرك باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 2 .
( 3 ) الجامع الصغير ج 2 ص 94 .
( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض .
( 6 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 1 .