تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
فهو فاسد ( 1 ) . وعن دعائم الاسلام عن أبي جعفر : كل قرض يجر المنفعة فهو ربا ( 2 ) . والنبوي : كل قرض يجر المنفعة فهو حرام ( 3 ) . فإنه مضافا إلى أنه دلت النصوص الكثيرة على أن خير القرض ماجر نفعا ( 4 ) وفي خبر محمد بن مسلم يقول لأبي عبد الله : إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فقال : عليه السلام أوليس خير القرض ما جر منفعة ( 5 ) . إن الأول والثالث من غير طرقنا ، والثالث مرسل ، فلا يعتمد على شئ من تلكم الأخبار . ولا لقوله ( عليه السلام ) في صحيح محمد ولا يشترط إلا مثلها فإن متعلق النهي فيه هو الشرط لا الفرض . بل : لقوله في خبر علي بن جعفر مشيرا إلى القرض مع الزيادة هذا الربا المحض لقوله ( عليه السلام ) في خبر خالد بن الحجاج المتقدم جاء الربا من قبل الشروط وإنما تفسده الشروط ( 6 ) . فتوقف صاحب الحدائق ره في بطلان القرض وافتاء سيد العروة بعدم البطلان في غير محلهما . 4 - بناء على المختار من بطلان القرض ، فهل يجب رد المال إلى صاحبه ، أم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4 . ( 2 ) المستدرك باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 2 . ( 3 ) الجامع الصغير ج 2 ص 94 . ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض . ( 6 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 1 .