ومن وجد عين ماله كان له أخذها
شرح
أمر سابق على الحجر فلا يمنع منه ، كما أنه ظهر أن ما اشترطه المصنف ره من اعتبار
الغبطة في الرد بالعيب السابق في غير محله .
اختصاص الغريم بعين ماله
( و ) المعروف بين الأصحاب أن ( من وجد ) من الغرماء ( عين ماله كان له أخذها ) دون نمائها وإن لم يكن سواها إن كان المديون حيا ، بل لم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ ره في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط ، فخص الاختصاص بما إذا كان وفاء بتجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب أو تكون الديون إنما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده ، فإذا خرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون ، أو بغير ذلك مما يتصور فيه ذلك بحيث لا ينافي القصور الذي هو شرط الفلس . ويشهد للمشهور - مضافا إلى النبوي المروي كتب الفروع : إذا أفلس الرجل ووجد سلعته فهو أحق بها ونحوه غيره - اطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : لا يحاصه الغرماء ( 1 ) . وصحيح جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه فقال ( عليه السلام ) : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليسهامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الحجر حديث 2 .