تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
بالأصل ، وهو استصحاب بقاء الدم إلى ثلاثة أيام مندفعة بما عرفت مفصلا في قاعدة الامكان من عدم جريان هذا الأصل فراجع . وبذلك ظهر ما في محكي جامع المقاصد من دعوى تواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء ، اللهم إلا أن يكون مراده التعبير بما هو مفاد الطائفة الأولى . فتدبر . وأما في الصورة الثانية : فعن المشهور : الحكم بالحيضية ولو مع الصفرة بمجرد الرؤية ، وعن المدارك : الحكم بها مع الوجدان للصفات ، وعن جامع المقاصد والمسالك : الحاقها بالمبتدئة والمضطربة . واستدل للأول بجملة من النصوص : كمصحح ( 1 ) الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة . وموثق ( 2 ) سماعة : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضتها قال ( عليه السلام ) : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت . ومصحح ( 3 ) إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في المرأة ترى الصفرة فقال ( عليه السلام ) : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . ونحو خبر ( 4 ) معاوية بن حكيم ، وخبر ( 5 ) ابن أبي حمزة : عن المرأة ترى الصفرة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الحيض حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الحيض حديث 6 . ( 5 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الحيض حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 72 | السيد محمد صادق الروحاني