تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
حال الاستحاضة . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن ظاهر ما دل على الرجوع إلى الأوصاف جعل الشارع إياها طريقا للحيض الواقعي بلحاظ جميع آثاره حتى اثبات العادة به ، أما مطلقا أو في مورد الاشتباه بالاستحاضة على اختلاف المسلكين ، فهي وجدان تعبدي فيلحقها حكمه وهو ثبوت العادة بتكرره ، فيكون الفرض مشمولا للخبرين السابقين . منه يظهر الجواب عن الوجه الثاني . وأما الثالث : فلأن حجية التمييز في المرتين الأوليتين علة لثبوت العادة بعدهما ، وهي تكون مانعة عن الرجوع إلى التمييز بعدهما لا فيما . فتدبر . وأما الرابع : فلأن اطلاق أخبار التمييز الشامل لصورة وجود العادة وفقدها قيد بصورة فقد العادة للخبرين ، وحيث عرفت أن تكرر الجامع للصفات مرتين موجب لحصول العادة ، فلا محالة يكون الاطلاق مقيدا بصورة فقده أيضا . ومن جميع ما ذكرناه ظهر وجه القول الأول ، وأما القول الأول ، أما القول الثالث فلم يذكروا له وجها يصح الاعتماد عليه ، ولم يظهر لنا وجه عدم طريقية المختلف خاصة ، فالأقوى هو القول الأول .

حكم صاحبة العادة الوقتية

المقام الثاني في بيان حكم ذات العادة : أقول : إن صاحبة العادة الوقتية عددية كانت أم غيرها أما أن ترى الدم في العادة ، أو قبلها أو بعدها ، أما في الصورة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب ، فتترتب عليه جميع أحكام الحيض ، بل عن المحقق في المعتبر والمصنف