تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
( عليه السلام ) في خبر أبي خالد : إلا ما قتل بين الصفين . ولا يبعد تنزيل ذلك على الغالب ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد به الموت في المعركة .

اعتبار الموت في المعركة

الثاني : يشترط أن يكون قد مات في المعركة كما صرح به غير واحد ، وعن ظاهر جماعة : دعوى الاجماع عليه ، وفي محكي التذكرة : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ذهب إليه علمائنا أجمع . انتهى . ونحوه ما عن المعتبر ، بل نقل الاجماع عليه مستفيض . أقول : لو خرجت روحه بعد الاخراج من المعركة وانقضاء الحرب يغسل ويكفن ، وتشهد لذلك النصوص المتقدمة . وهذا مما لا كلام فيه ، إنما الكلام في أنه هل يعتبر الموت في المعركة كما هو ظاهر معاقد الاجماعات ، أم يثبت هذا الحكم فيما لو خرج بنفسه ، أو أخرج ثم مات قبل انقضاء الحرب ؟ وجهان ، بل قولان : أظهرهما الأول لخبر أبي خالد المتقدم ، بل يشهد لوجوب التغسيل والتكفين في الصورة الثانية - أي الاخراج - أكثر نصوص الباب ، ولأجل ذلك فصل بعضهم بين الصورتين . وأما خبر ( 1 ) عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل . فمضافا إلى ضعف سنده أنه محمول على التقية كما عن الشيخ وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب غسل الميت حديث 5 .