تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وأكثره عشرة أيام
شرح
جماعة التصريح به ، ومنشأ نسبة صاحب الذخيرة إلى ظاهر الأصحاب ما ذكره المصنف رحمه الله في كتابيه وبأنه لازم اعتبار الاستمرار . وفيه : مضافا إلى أنه لا يقتضي إلا دخول الليلتين المتوسطتين أنه يتم على القول باعتبار التوالي ، وحيث عرفت عدم اعتباره فلا وجه له ، نعم في صورة التلفيق تدخل الليلة المتوسطة بناء على اعتبار الاستمرار كما لا يخفى . فإن قلت : إن نصوص التحديد أما أن تحمل على محض المقدار - أعني ستا وثلاثين ساعة مثلا - فلازمه الاكتفاء بليلة ونهارين ، أو على النهار التام على نحو الموضوعية ، فلازمه عدم اكتفاء بالنهار الملفق . قلت : إن ظهور النصوص في موضوعية النهار لا ينكر ، إلا أن الظاهر منها لا سيما بعد ملاحظة نظائر المقام من الإقامة عشرة أيام وغيرها ، وموثق سماعة المتقدم ، إرادة النهار التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية لا مطلق الساعات . وعليه فلا يجتزى بالنهار الملفق . لا يقال : إن لازم ذلك الاجتزاء بالملفق من أبعاض اليوم غير المتوالية ، فإنه يقال : ظهور نصوص التحديد في الاستمرار يأبى عن ذلك كما عرفت آنفا . هذا كله في أقل الحيض .

أكثر الحيض عشرة أيام

( و ) أما ( أكثره ) ف‍ ( عشرة أيام ) إجماعا كما عن الخلاف والغنية والمنتهى والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والمدارك وغيرها وتشهد له نصوص كثيرة