وأكثره عشرة أيام
شرح
جماعة التصريح به ، ومنشأ نسبة صاحب الذخيرة إلى ظاهر الأصحاب ما ذكره المصنف رحمه الله في كتابيه وبأنه لازم اعتبار الاستمرار .
وفيه : مضافا إلى أنه لا يقتضي إلا دخول الليلتين المتوسطتين أنه يتم على
القول باعتبار التوالي ، وحيث عرفت عدم اعتباره فلا وجه له ، نعم في صورة التلفيق
تدخل الليلة المتوسطة بناء على اعتبار الاستمرار كما لا يخفى .
فإن قلت : إن نصوص التحديد أما أن تحمل على محض المقدار - أعني ستا
وثلاثين ساعة مثلا - فلازمه الاكتفاء بليلة ونهارين ، أو على النهار التام على نحو
الموضوعية ، فلازمه عدم اكتفاء بالنهار الملفق .
قلت : إن ظهور النصوص في موضوعية النهار لا ينكر ، إلا أن الظاهر منها
لا سيما بعد ملاحظة نظائر المقام من الإقامة عشرة أيام وغيرها ، وموثق سماعة المتقدم ،
إرادة النهار التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية لا مطلق الساعات .
وعليه فلا يجتزى بالنهار الملفق .
لا يقال : إن لازم ذلك الاجتزاء بالملفق من أبعاض اليوم غير المتوالية ، فإنه
يقال : ظهور نصوص التحديد في الاستمرار يأبى عن ذلك كما عرفت آنفا .
هذا كله في أقل الحيض .