تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
لا يعتمد عليه ولا يفتى به . انتهى . وهذا بضميمة ما عن التعلية : من أن إسماعيل روى عن يونس كتبه وعن الشيخ التصريح به يدل على وثاقته . وأما الثالث : فلأن مخالفة المشهور بعد عمل الشيخ وجماعة من المتقدمين والمتأخرين بالخبر ، وقوة سنده في نفسه ، لا سيما مع احتمال أن يكون وجه عدم عمل جماعة منهم توهم جهالة إسماعيل لا توجب رفع اليد عن الخبر . فتحصل : إنه لا اشكال في سنده أيضا ، وحيث أنه مقدم على الأصل كما لا يخفى ، وعلى الاطلاقات لكونه مبينا لها ، والرضوي المتقدم : إن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ، ضعيف لا جابر له ، لعدم اعتماد المشهور عليه ، فالقول بعدم اعتبار التوالي هو الأظهر . ثم إنه قد استدل لهذا القول بحسن ( 1 ) ابن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . بدعوى أنهما يدلان على أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما رأته أولا سواء كان الأول ثلاثة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . وموثقه ( 2 ) الآخر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإن رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . بدعوى أنهما يدلان على أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما رأته أولا سواء كان الأول ثلاثة أيام أو أقل ، فإن كان ذلك قبل عشرة أيام كان من الحيضة الأولى . وفيه : أنهما لم يردا في مقام بيان ما تتحقق به الحيضة الأولى ، وإنما أخذت الحيضة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب الحيض حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الحيض حديث 11 .