تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وتعجيل أمره ؟ إلا مع الاشتباه فيرجع فيها إلى الأمارات
شرح
( و ) السادس : ( تعجيل أمره ) اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص بل هي ظاهرة في الوجوب ، إلا أنها حملت على الاستحباب لما عرفت من الاجماع مع الطعن في أسانيدها ، فلا اشكال في الاستحباب ، كذا في الجواهر . أقول : يشعر بالاستحباب مرسل ( 1 ) الصدوق قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كرامة الميت تعجيله . ( إلا مع الاشتباه ) فلا يعجل بل يحرم لاستصحاب بقاء الحياة ( فيرجع إلى الأمارات ) المفيدة للعلم بالموت للأمر بالانتظار والاستبراء في جملة من النصوص : كخبر ( 2 ) إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الغريق أيغسل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ويستبرأ ، قلت : وكيف يستبرأ ؟ قال ( عليه السلام ) : يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، وكذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت . ومن التعليل يستفاد عموم الحكم لكل مشتبه . وفي موثق ( 3 ) عمار : الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ، نعم يغسل ويكفن . قال : وسئل عن المصعوق فقال ( عليه السلام ) : إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن . وفي صحيح ( 4 ) إسماعيل بن عبد الخالق قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن . ونحوها غيرها . ومقتضى الجمود على بعض نصوص الباب هو البناء على أن التغير ومضي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 47 - من أبواب الاحتضار حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب الاحتضار حديث 3 - 4 - 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب الاحتضار حديث 3 - 4 - 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب الاحتضار حديث 3 - 4 - 2 .