تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
ولادة واحدة ، نعم دعوى صدق الولادة فيما خرج معظم الأجزاء كما عن جماعة قريبة .

الدم المستمر إلى شهر أو أزيد

الرابع : إذا تجاوز الدم على العشرة فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عادتها عشرة أو أقل لما تضمن رجوع ذات العادة إلى عادتها ، فما عن المعتبر والنافع من أنها مع تجاوز الدم عن العشرة لا ترجع إلى عادتها بل تجعل العشرة نفاسا غير سديد . والاستدلال له بما دل ( 1 ) على أن أكثر النفاس عشرة ، وبخبر ( 2 ) يونس المتقدم المتضمن للاستظهار بعشرة غير تام ، لأنه يرد على الأول ما عرفت من أن المراد بذلك ليس هو الحكم بكون النفاس عشرة فعلا ، بل المراد به ما أريد من ما دل على أن أكثر الحيض عشرة ، فلا يعارض نصوص العادة فراجع ، والخبر لا يدل على ذلك إلا مع كون أيام الاستظهار من أيام النفاس ، وهو كما ترى خلاف ظاهر نصوص الاستظهار . ثم إنها بعد مضي مقدار عادتها العددية تعمل عمل المستحاضة ، ويكون الدم محكوما بالاستحاضة كما هو المصرح به في نصوص العادة ، وإن كان في أيام العادة الوقتية ، ولا ترجع إلى اطلاق ما دل على طريقية العادة لما دل على اعتبار الفصل بين النفاس والحيض المتأخر بأقل الطهر ، وهو عموم ما دل على أن أقل الطهر عشرة بناء على عدم اختصاصه بما بين الحيضين كما هو الأقوى على ما عرفت ، بل يشهد له في بعض صوره اطلاق ما دل على أن الدم المتجاوز بعد مضي أكثر النفاس استحاضة ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس حديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس حديث 1 - 2 - 3 .