شرح
طريق النجاة .
لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل
الرابع : المشهور بين الأصحاب : لزوم معاقبة الصلاة للغسل ، وفي طهارة الشيخ الأعظم : بل قد يظهر نفي الخلاف فيه ، وفي الجواهر : لم أعرف مخالفا فيه ، وعن كشف اللثام والعلامة الطباطبائي : العدم . ويشهد للأول : ما في مصحح ( 1 ) ابن سنان : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر . وما في خبري ( 2 ) أبي المعزا وإسحاق بن عمار : فلتغتسل عند كل صلاتين . وتقريب الاستدلال بها أنها ظاهرة في اعتبار المقاربة لما عن الحلي في السرائر من أن لفظة ( عند ) في لسان العرب لا تصغر فهي للمقاربة ، كما أن لفظة ( قبيل ) و ( بعيد ) للمقاربة ، لأنها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير . وأورد عليه الشيخ الأعظم رحمه الله : بأن الظاهر منها إضافتها إلى الوقت ، أي زمان حضور وقت كل صلاة لا حضور فعلها . وفيه : أن تقدير المضاف في نفسه خلاف الظاهر ، واطلاق النصوص الأخر لا يصلح قرينة عليه ، لأن ظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق . والايراد على ذلك بمنافاة ما ذكر في المقام مع ما ذكرناه في مسألة وطء المستحاضة من أن قوله ( عليه السلام ) : فإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل . غيرهامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 5 - 6 .