شرح
وهو المحكي عن الخلاف .
ومنها : التخيير بين الستة والسبعة ، وبين الثلاثة من شهر والعشرة من الآخر ،
وهو المحكي عن النافع وكشف الرموز ونهاية الإحكام والبيان والدروس .
ومنها : أنها تجلس بين ثلاثة إلى عشرة .
ومنها : التخيير بين الثلاثة في كل شهر والستة أو السبعة ، اختاره في العروة . إلى
غير ذلك من الأقوال ، وقد أنهاها الشيخ الأعظم رحمه الله إلى عشرين ، وتظهر جملة
أخرى منها في ضمن الإشارة إلى ما هو المدرك للحكم مع ضعفها .
وأما نصوص الباب فهي خمسة :
الأول : مرسل ( 1 ) يونس المتقدم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) من حكاية
قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لحمنة بنت جحش : تحيضي في كل شهر في علم الله
ستة أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين .
والمستفاد من هذه الجملة من المرسل التخيير بين الستة والسبعة لا غير
ودعوى أنها معارضة مع بقية الفقرات اللاحقة حيث إنها تدل على تعين السبعة -
لاحظ قول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاثة
وعشرون ، وقوله ( عليه السلام ) : فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن قصتها كقصة
حمنة وغيرهما ، وعليه فإما أن يقدم ما يدل على تعين السبع لاحتمال كون الترديد في
تلك الجملة من الراوي ، أو أنه من جهة عدم امكان الجمع لا بد من الاحتياط لدوران
الأمر بين التعيين والتخيير ، فيتعين الالتزام بتعين السبعة - مندفعة بأن احتمال كون
الترديد من الراوي مخالف لظاهر النقل لا يعتني به مضافا إلى أنه يبعده جزم الراوي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الحيض حديث 3 .