تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني
شرح
آخرون كالمحقق في محكي المعتبر ، والمصنف في المنتهى ، وسيد المدارك وغيرهم ، وهو الأظهر .

الرجوع إلى الروايات

( فإن فقدن أو كن مختلفات ) رجعت إلى الروايات بلا خلاف ظاهر ، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين عدد الأيام التي تتحيض فيها على أقوال عديدة : منها : ما اختاره المصنف رحمه الله في المقام تبعا لموضع من المبسوط والوسيلة أنها ( تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني ) . ومنها : التحيض في كل شهر بسبعة أيام أو عشرة من الأول وثلاثة من الثاني وعن المفاتيح : أنه المشهور . ومنها : التخيير بين السبعة من كل شهر ، وبين الثلاثة من الأول والعشرة من الثاني أو العكس . ومنها : التحيض في كل شهر بسبعة أيام خاصة مطلقا ، وهو المحكي عن الاقتصار والتلخيص وشرح المفاتيح وسيد الرياض ، أو في أول الشهر كما عن بعض أصحابنا . ومنها : عشرة من كل شهر . ومنها : ثلاثة من كل شهر كما عن أبي علي وبعض متأخري المتأخرين والمحقق في المعتبر . ومنها : أنها تجعل حيضها عشرة ، وطهرها عشرة وهكذا . ومنها : التخيير بين الثلاثة من الأول والعشرة من الثاني ، وبين الستة والسبعة