تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
الفرس وعشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا مؤجلا إلى كذا بألف درهم ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وإجارة ، أو ما شاكل بلا خلاف فيه ، إلا ما عن المبسوط من أن فيه خلافا عندنا ، وتأمل فيه المحقق الأردبيلي . ويشهد به إطلاق الأدلة ، وعموم قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) لما عرفت من شموله لكل عقد وإن لم يكن متعارفا ، ومنه هذا العقد الذي في صورة عقد واحد ، وفي المعنى عقدان . وقد ذكر في وجه عدم الجواز : الشك في شمول الأدلة لمثل هذا العقد الذي لا يدخل في اسم كل منها ، وبأنه لا جهالة ولا غرر بالنسبة إلى هذا العقد إلا أنهما متحققان بالنسبة إلى كل منهما . ولكن الأول يندفع بإطلاق الأدلة وعموم الآية الكريمة . ويندفع الثاني : بأن ما دل على مانعيتها إنما يدل على المانعية في العقد المستقل كما مر ، فالأظهر الجواز .
هامش
( 1 ) المائدة : آية 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني