شرح
الفرس وعشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا مؤجلا إلى كذا بألف درهم ، أو إجارة وبيع ،
أو نكاح وإجارة ، أو ما شاكل بلا خلاف فيه ، إلا ما عن المبسوط من أن فيه خلافا
عندنا ، وتأمل فيه المحقق الأردبيلي .
ويشهد به إطلاق الأدلة ، وعموم قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) لما عرفت
من شموله لكل عقد وإن لم يكن متعارفا ، ومنه هذا العقد الذي في صورة عقد
واحد ، وفي المعنى عقدان .
وقد ذكر في وجه عدم الجواز : الشك في شمول الأدلة لمثل هذا العقد الذي لا
يدخل في اسم كل منها ، وبأنه لا جهالة ولا غرر بالنسبة إلى هذا العقد إلا أنهما متحققان بالنسبة إلى كل منهما .
ولكن الأول يندفع بإطلاق الأدلة وعموم الآية الكريمة .
ويندفع الثاني : بأن ما دل على مانعيتها إنما يدل على المانعية في العقد المستقل
كما مر ، فالأظهر الجواز .
هامش
( 1 ) المائدة : آية 1 .