شرح
وعن الخلاف : الاجماع أيضا في النخل والفواكه .
وفي الرياض : لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكى عن المرتضى
في بعض كتبه .
وعن السيد المرتضى في المسائل الصيداوية والمصنف في مكاسب
المختلف والارشاد والمحقق الثاني والأستاذ الأكبر وغيرهم من المتأخرين ومتأخري
المتأخرين عدم جواز الأكل إلا مع العلم بالرضا .
واستدل للأول : بجملة من النصوص كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من
غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 1 ) .
وخبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل
منها ولا يفسد قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة . قال :
وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة ( 2 )
ونحوه خبر أبي الربيع الشامي عنه ( عليه السلام ) وزاد فيه : لا يفسد ولا يحمل ( 3 ) .
ومرسل يونس عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط
عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره ؟ وليس يحمله على الأكل من ثمرة إلا الشهوة
له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس
أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 12 .
( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب زكاة الغلاة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 5 .