تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
يختص بالمعاوضات ولا يشمل التعاوض كالوفاء والقسمة ونحوهما . ويرد الثالث : إن المعوض هي الحصة المشاعة والعوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين . أضف إليه : إن محذور اتحاد الثمن والمثمن أنما هو في البيع ولا ربط له بهذه المعاملة الخاصة حتى وإن كانت صلحا وقد صرح الأصحاب بجواز الصلح عن المال ببعضه وإن انحل إلى الهبة . وتمام الكلام في ضمن فروع : ( 1 ) إن هذه المعاملة لازمة كما هو المشهور بين الأصحاب لعموم ما دل على لزوم كل عقد ومن العقود عقد القبالة . ومرسل محمد وغيره من النصوص صريح بعضها وظاهر آخر في ذلك فما عن الميسية وايضاح النافع والتنقيح من كونها جائزة - غير تام كما لا مورد لاشكال المصنف في محكي التذكرة في لزومها . ( 2 ) صريح المرسل وظاهر غيره : أن الزائد على تقدير الزيادة ملك للمتقبل فما عن مزارعة القواعد من أنه إباحة على إشكال - في غير محله . ( 3 ) مقتضى الأخبار الخاصة ظهورا أو انصرافا أو متيقنا اختصاص هذه المعاملة بما إذا كان العوض من الثمرة المخروصة فلا يجوز الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل والظاهر اختصاص المعاملة عند العقلاء أيضا بذلك . ( 4 ) هذه المعاملة كسائر المعاملات تحتاج إلى انشاء ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني لأن بناء العقلاء على عدم ترتيب الآثار على شئ من المعاملات ما لم تبرز . نعم لا يعتبر فيها لفظ خاص بل يصح إنشاؤها بكل ما هو مبرز لذلك بل تصح بالفعل كما في سائر المعاملات . ثم إن الظاهر كما أشرنا إليه كون هذه معاملة مستقلة غير البيع والصلح