تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم
شرح
زادت عند الجفاف أو نقصت تبين بطلان البيع أم لا يعتبر شئ منهما بل المعتبر في الجواز بيعها بما يقتضيه ظن الخارص لها تمرا بقدره بمعنى أنها تقدر رطبا أو بسرا أو نحوهما كم يبلغ تمرا إذا جفت فيباع تمرها بهذا المقدار تمرا ؟ وجوه أقواها : الأخير لاطلاق خبر السكوني وكون ذلك ظاهرة والاستدلال للأول بلزوم الربا مع التفاضل - قد مر جوابه من أن الثمرة على النخل ليست بمكيلة ولا موزونة فلا يجري فيها الربا .

جواز التقبل بحصة صاحبه بوزن معلوم

الرابعة : لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( يجوز أن يتقبل أحد الشريكين ) إذا كان بين اثنين مثلا نخل أو شجر أو زرع ( بحصة صاحبه ) بعد خرص المجموع ( بوزن معلوم ) على حسب الخرص المزبور . والأصل في ذلك . مضافا إلى إمكان دعوى أن هذه معاملة خاصة تسمى بالقبالة كما صرح به غير واحد فيشملها ما دل على وجوب الوفاء بالعقد ( 1 ) بناءا على ما هو الحق من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة التي لها عناوين خاصة وإلى إمكان ارجاعها إلى الصلح غير المعاوضي كما مال إليه صاحب الحدائق - ره - فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدار أو البقية للآخر شبه القسمة أو نوع منها جملة من النصوص كصحيح أبي الصباح الكناني سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما أدركت
هامش
( 1 ) المائدة آية 2 .