تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
فيقول لنا . الحزر لم يجئ كما حززت قد نقص . قال : فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا قال : فلكم أن تأخذه بتمام الحزر كما إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه ( 1 ) . وخبر عبد الله بن بكر أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع له من كل أربعين منا زعفرانا رطبا منا . ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ويبقى ربعه وقد جرب قال ( عليه السلام ) : لا يصلح . قلت : وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه . قال : يقبله الأرض أولا على أنه له في كل أربعين منامنا ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها في النخل والثمار والزرع . وفي الجواهر : لا أجد خلافا بين الأصحاب في العمل بمضمونها في النخل والثمار والزرع . وأورد على الاستدلال بها : بأنه حينئذ من قبيل بيع المحاقلة والمزابنة وبأنها معاملة ربوية هي باطلة وأن الثمن والمثمن متحدان ودل العقل على لزوم تعددهما . ولكن يرد الأول أولا : ما تقدم من امكان كونها معاملة مستقلة . وثانيا أنه لو كان بيعا يكون مستثنى من المحاقلة والمزابنة . ويرد الثاني : ما تقدم مرارا من أن الثمرة على الشجرة ليست ربوية لعدم كونها مكيلة ولا موزونة بل تباع جزافا مع أنه لا خصية دليل ذلك عن أدلة حرمة الربا تخصص به . أضف إليه : ما تقدم من أن الأظهر وأن عدم اختصاص الربا بالبيع لكن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب أحكام المزارعة حديث 2 .