شرح
من الواحد . وقال بعضهم : إني لم أجد مخالفا منا في هذين الحكمين .
وفي الجواهر : وبه صرح في المبسوط والسرائر والتذكرة وشرح الإرشاد للفخر
والمهذب البارع والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك وهو قضية كلام
الباقين حيث يقيدون المخلة بكونها واحدة ويطلقون البستان والدار وهو مقتضى
الأصل والمتبادر من النص . انتهى .
وملخص القول في المقام إما أن نقول كما صرح به الشهيد الثاني وغيره أن
الوحدة في الدار أو البستان مأخوذة في مفهوم العرية فمتى تعددت فيه لا عرية في
شئ منها فالحكم ظاهر وكذلك لو شك في ذلك لما عرفت من لزوم الاقتصار على
المتقين حينئذ .
وإما أن نلتزم بعدم أخذها في مفهومها قطعا فالمتبادر من خبر السكوني هو ذلك
كما صرح به جمع من الفقهاء ولا أقل من الشك فالحكم واضح أيضا .
وإما أن نلتزم بعدم أخذها في مفهومها قطعا فالمتبادر من خبر السكوني هو ذلك
كما صرح به جمع من الفقهاء ولا أقل من الشك فالحكم واضح أيضا .
وإما أن ننكر ذلك فاطباق الفقهاء يصلح مقيدا للاطلاق فعلى أي تقدير لا
إشكال في الحكمين .
( 5 ) هل يجوز بيعها بخرصها تمرا أم لا كما هو المشهور بين
الأصحاب ؟ وجهان أظهر هما : الثاني للدليل العقلي على اعتبار مغايرة الثمن
للمثمن وبه يقيد اطلاق الرخصة .
( 6 ) لا عرية في غير النخل لاختصاص الدليل المرخص به فالمرجع في غير
النخل دليل المنع .
( 7 ) هل يعتبر عدم التفاضل والمماثلة بين ما عليها رطبا وبين الثمن تمرا
فيكون بيع رطب بتمر متساويا كما في محكي التذكرة جعل هذا مستثنى من بيع
الرطب بالتمر متساويا أم يعتبر المماثلة بين ثمرة النخل جافة لثمنها من التمر فلو