تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
فهو يوجب الشك في صدق العرية على ما في غير الدار وتصريح جمع من اللغويين لا يجدي وقد عرفت أنه لا بد من الاقتصار على المتيقن . وأما ما أفده سيد الرياض فيرده أولا ضعف سند الخبر ودعواه : أنه بالشهرة منجبر - إن أراد الشهرة على أصل الحكم فيرده أنه لم يعلم استناد الأصحاب إليه ولعلهم استندوا إلى خبر السكوني بل الظاهر ذلك لتخصيصهم الحكم بالدار . وإن أراد الشهرة على التعميم - فيرده ما في الجواهر من أنه لا شهرة على التعميم بل هي على العكس متحققة . وثانيا : إن المذكور فيه ليس علة حقيقة يدور الحكم مدارها وإلا لزم عدم الجواز مع عدم الحاجة ويجوز معها وإن كانت في داره ومن الضروري خلافه فالأقوى هو الاختصاص بالدار . ( 2 ) صرح جماعة منهم المصنف والشهيدان : بأن المراد من الدار ما هو أعم من المملوك والمستأجر والمستعار وفي الحدائق : إسناده إلى الأصحاب . واستدل له بالصدق بأدنى ملابسة . وزاد في المسالك : اشتراك الجميع في العلة وهي مشقة دخول الغير عليهم . ولكن ظاهر الإضافة الملكية والإضافة بأدنى ملابسة من المجاز لا يصار إليه إلا بالقرنية والتعليل قد عرفت حاله فالمتيقن هو المملوك . ( 3 ) المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر كون البيع من صاحب الدار وفي الرياض : نعم يستفاد منه الاختصاص بالبيع من صاحب الدار دون غيره ولا كلام فيه وفاقا لظاهر الأصحاب . ( 4 ) صرح غير واحد باشتراط كونها واحدة في كل دار فلو كان لمالك اثنتان لم يجز بيع ثمر تهما ولا ثمرة إحداهما لانتفاء العرية فيهما . ولو تعدد الدار جاز تعددها
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني