شرح
وفيه : أولا : أن الخصوصيات في مسألة الاستثناء إما أن تكون باقية على ملك
البائع أو تكون داخلة في ملك المشتري فعلى الأول حكم المشتري في بيع صاع من
صبرة حكمه في مسألة استثناء الأرطال فلا وجه لحساب التالف عليه وعلى الثاني
كان حكم المشتري في مسألة الأرطال حكم البائع في بيع الصاع فلا وجه لحساب
التالف على البائع .
وثانيا : إن ظاهر بيع المجموع إلا مقدارا منها بيع الموجود الخارجي لا الكلي .
وثالثا : إنه لا يرتفع به إشكال أنه لو تلف بتفريط المشتري كان حصة البائع
في الباقي كما لا يخفى .
الثاني : ما أفاده المحقق النائيني - ره - وهو : إن المبيع في بيع الصاع كلي ولا
يملك المشتري من الخصوصيات شيئا فما دام يكون صاع من الصبرة موجودا لا وجه
لحساب التالف عليه والمبيع في مسألة الاستثناء أيضا وإن كان كليا إلا أن البائع يملك
الكلي مع الخصوصية فاحتساب التالف على المشتري لا وجه له بل يحسب عليهما
ومقتضى استحقاقه الكلي أن يستحق الباقي لو أتلف المشتري مقدارا من الثمرة لأن
حقه لم يكن مشاعا في مال المشتري حتى يستحق القيمة وعلى هذا يرتفع إشكال
جواز تصرف المشتري في الثمرة بلا رضا من البائع لأنه لم يكن شريكا معه بعنوان
الإشاعة .
وفيه : إن البائع إن كان مالكا لجميع الخصوصيات كان المشتري كالمشتري في
مسألة شراء الصاع لا وجه لحساب التالف عليه وإن ملك بعض الخصوصيات بنحو
الإشاعة عاد سؤال الفرق وإن ملك بعضها بنحو الفرد المنتشر بطل البيع كما مر في
محله .
الثالث : ما أفاده المحقق الأصفهاني - ره - وحاصله : إن ظهور الصاع في بيع