تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
جزة وجزات وخرطة وخرطات
شرح
يؤخذ الورق وتترك الأغصان كالحناء والتوت بالتائين من فوق ( جزة وجزات وخرطة وخرطات ) على سبيل اللف والنشر . والمراد بالخرطة أن يؤخذ على أعلى الغصن ثم يمر اليد إلى أسلفه . وفي المثل . دونه خرط القتاد . وهو : شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك . والدليل على الجواز في الكل بعد الاتفاق من الكل على الكل - العمومات وموثق سماعة : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراء ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال ( عليه السلام ) : إذا الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت منه من خرطة ( 1 ) وخبر معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع النخل سنتين قال ( عليه السلام ) : لا بأس به . قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال ( عليه السلام ) : لا بأس به . ثم قال : كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة ( 2 ) وصحيح بريد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المتقدم عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 3 ) والرطبة بفتح الراء وسكون الطاء نبت خاصة . قيل : له أوراق صغار ذوو بسط في الجملة يقال له بالفارسية : اسبست كما عن الصحاح والمغرب . وهل يجوز بيعها قبل الظهور أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب : عدم الجواز . وفي الحدائق والظاهر أنه لا خلاف فيه : ويشهد له : مضافا إلى أنها معدومة والجهالة والغرر - موثق سماعة فإنه بمفهوم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب بيع الثمار حديث 2 . ( 2 ) ذكر صدره في الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 11 وذيله في باب 4 منها حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 1 .