جزة وجزات وخرطة وخرطات
شرح
يؤخذ الورق وتترك الأغصان كالحناء والتوت بالتائين من فوق ( جزة وجزات وخرطة
وخرطات ) على سبيل اللف والنشر .
والمراد بالخرطة أن يؤخذ على أعلى الغصن ثم يمر اليد إلى أسلفه . وفي المثل .
دونه خرط القتاد . وهو : شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك .
والدليل على الجواز في الكل بعد الاتفاق من الكل على الكل - العمومات
وموثق سماعة : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراء ثلاث خرطات أو أربع
خرطات فقال ( عليه السلام ) : إذا الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت منه من خرطة ( 1 )
وخبر معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع النخل
سنتين قال ( عليه السلام ) : لا بأس به . قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها
قال ( عليه السلام ) : لا بأس به . ثم قال : كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة ( 2 )
وصحيح بريد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المتقدم عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو
ثلاث قطعات فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 3 )
والرطبة بفتح الراء وسكون الطاء نبت خاصة . قيل : له أوراق صغار ذوو بسط
في الجملة يقال له بالفارسية : اسبست كما عن الصحاح والمغرب .
وهل يجوز بيعها قبل الظهور أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب : عدم الجواز . وفي
الحدائق والظاهر أنه لا خلاف فيه :
ويشهد له : مضافا إلى أنها معدومة والجهالة والغرر - موثق سماعة فإنه بمفهوم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب بيع الثمار حديث 2 .
( 2 ) ذكر صدره في الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 11 وذيله في باب 4 منها حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 1 .