تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ويجوز استثناء حصة مشاعة أو خصلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة
شرح
الشرط يدل على عدم الجواز مع عدم الظهور وبه يقيد إطلاق الخبرين فما عن ابن حمزة في نحو الجزة الثانية والثالثة فجوز بيعها منفردة قبل الظهور - ضعيف محجوج بما عرفت .

جواز استثناء البائع ثمرة شجرات

المقام الرابع : في اللواحق ( و ) هي مسائل : الأولى ( يجوز ) لبائع الثمرة ( استثناء حصة مشاعة ) كالثلث أو الربع بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر . ( أو نخلا أو شجرا معينا ) أي يجوز له استثناء ثمرة نخل أو شجر بعينه أو شجرات أو نخلات بعينها بلا خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه . ( أو أرطالا معلومة ) بلا خلاف إلا عن الحلبي فمنعه للجهالة ورده الشهيد الثاني في المسالك بمنع الجهالة بعد تعيين مقدار الثمرة المبيعة بالمشاهدة . وكيف كان فيشهد بالجواز في الجميع : مضاف إلى العمومات وعدم المخصص صحيح ربعي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن واستني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا قال ( عليه السلام ) : لا بأس به . قال وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 4 .