تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات وما يجز أو يخرط
شرح
طعمه ولا لونه فإن ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه : أن يتناهي عظم بعضه . وفي موثق عمار : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا عقد وصار عقودا والعقود اسم الحصرم بالنبطية . ( 1 ) وفي خبر محمد بن شريح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) وبلغني أنه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته . فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده ( 2 ) . والظاهر أيضا رجوع الجميع إلى شئ واحد وهو ما أفاده الشيخ - ره - فهو المختار . بيع الخضر المقام الثالث : قالوا : ( ويجوز بيع الخضر ) كالقثاء والحناء والبطيخ والخيار ( بعد انعقادها ) وظهورها وإن لم يتناهي عظمها ( لقطة ولقطات ) معينة معلومة العدد . والمرجع في اللقطة العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يقطع . أما الأول فواضح . وأما الثاني فلأصالة بقائه على ملك مالكه . ( و ) كدا يجوز بيع ( ما يجز ) أي ما يقطع فيستخلف كالبقول ( أو يخرط ) أي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 أبواب بيع الثمار حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 13 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 212 | السيد محمد صادق الروحاني