ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات وما يجز أو يخرط
شرح
طعمه ولا لونه فإن ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه : أن يتناهي عظم بعضه .
وفي موثق عمار : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا عقد وصار
عقودا والعقود اسم الحصرم بالنبطية . ( 1 )
وفي خبر محمد بن شريح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) وبلغني أنه قال : في ثمر
الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته . فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد
بعد سقوط ورده ( 2 ) .
والظاهر أيضا رجوع الجميع إلى شئ واحد وهو ما أفاده الشيخ - ره - فهو
المختار .
بيع الخضر
المقام الثالث : قالوا : ( ويجوز بيع الخضر ) كالقثاء والحناء والبطيخ والخيار ( بعد
انعقادها ) وظهورها وإن لم يتناهي عظمها ( لقطة ولقطات ) معينة معلومة العدد .
والمرجع في اللقطة العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه
لصغره أو شك فيه لا يقطع .
أما الأول فواضح .
وأما الثاني فلأصالة بقائه على ملك مالكه .
( و ) كدا يجوز بيع ( ما يجز ) أي ما يقطع فيستخلف كالبقول ( أو يخرط ) أي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 أبواب بيع الثمار حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 13 .