تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما
شرح
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة ، وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك حملها فلا تستأجره ( 1 ) . وخبر البطائني عنه ( ع ) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال ( ع ) : لا بأس إذ كان فيه ما قد أطعم ( 2 ) ونحوها غيرها . ( وكذا يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما ) . وفي الرياض : الجواز أشهر بين المتأخرين في الحدائق : هو المشهور . وعن الشيخ في الخلاف المبسوط : المنع عن ، بل عن الأول : الاجماع عليه . الظاهر بناءا على ما قويناه من جواز بيع الثمر قبل ظهورها الجواز خال عن الإشكال وأما على القول بالمنع فذلك ; لتحقق الضميمة المسوغة للبيع . ولخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي - المنجبر إرساله بعمل الأصحاب الذي عبر عنه صاحب الحدائق بالصحيح - عن أبي عبد الله ( ع ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال ( ع ) : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال ( 3 ) . قوله بيع بمعنى مبيع . وهذا الإطلاق شائع في الأخبار ، وقوله : ولهو غلة . أي : ثمرة ; فإن ظاهر الإطلاق الأرض فيه إرادة الأعم من أرض ذلك البستان الذي أدرك بعضه وأرض بستان آخر . واستدل للمنع : بعدم تناول الضميمة لمثل ذلك وعدم تناول نصوص الصحة المتقدمة آنفا له ، فيبقى مندرجا في إطلاق دليل المنع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 2 .