تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ،
شرح
بيع الثمار حتى تذهب العاهة . فقال له عثمان بن عبد الله : متى ذلك ؟ قال : إذا طلع الثريا ( 1 ) . ولكنه ضعيف السند ، مضافا إلى أن التفسير من ابن عمر . واستدل للرابع : صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم ( 2 ) ونحوه خبر أبي بصير ( 3 ) . ولكن الظاهر رجوع هذه العلامة إلى العلامة الأولى ، مع كونها بعدها يقيد إطلاقها بنصوص تلك العلامة . فالمتحصل : أن ما أفاد المشهور أظهر .

إذا أدرك بعض ثمرة البستان

الثالثة : قالوا ( ولو أدرك بعض ) ثمرة ( البستان ) المتحدة وبدا صلاحه ولم يدرك الآخر ( جاء ربيع الجميع ) بناءا على اعتبار الإدراك في الجواز ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عليه الاجماع منقولا مستفيضا إن لم يكن محصلا ، سواء كان متحد النوع أو مختلفة ، كذا في الجواهر . والشاهد عليه : مضافا إلى أن بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة ، وما أدرك ضميمة ما لم يدرك صحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن البهيقي ج 2 ص 300 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 88 حديث 374 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 10 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 1 .