الفصل العاشر : في بيع الثمار لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
شرح
( الفصل العاشر في بيع الثمار )
من النخل والفواكه والخضر وما يلحق بذلك من الأحكام .
وتنقيح القول بالبحث في مقامات أربعة :
الأول : في ثمرة النخل . وتمام الكلام فيها في طي المسائل :
الأولى : ( لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ) عاما واحدا من غير ضميمة ، كما
هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن المصنف في التذكرة ، والشهيد في الدروس :
الاجماع عليه . وفي الجواهر : إجماعا بقسيمة . بل المحكي منها متواتر كالنصوص .
وعن الشيخ في كتابي الأخبار ، والمحقق الأردبيلي ، والفاضل الخراساني : القول
بالكراهة .
وصاحب الحدائق - ره - جزم الصحة .
وصاحب الجواهر جمل كلام الشيخ على خلاف ظاهره من أنه مجرد جمه لا
فتوى . واعتذر عن غيره بأن ذلك منهم من اختلال الطريقة .
وكيف كان ففي المقام طائفتان من الأخبار : الأولى : ما ظاهره المنع ، كخبر
سماعة : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال ( ع ) : لا
إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشتري منك هذه الرطبة
وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري
في الرطبة والبقل ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب بيع الثمار حديث 1 .