تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الفصل العاشر : في بيع الثمار لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
شرح
( الفصل العاشر في بيع الثمار ) من النخل والفواكه والخضر وما يلحق بذلك من الأحكام . وتنقيح القول بالبحث في مقامات أربعة : الأول : في ثمرة النخل . وتمام الكلام فيها في طي المسائل : الأولى : ( لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ) عاما واحدا من غير ضميمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن المصنف في التذكرة ، والشهيد في الدروس : الاجماع عليه . وفي الجواهر : إجماعا بقسيمة . بل المحكي منها متواتر كالنصوص . وعن الشيخ في كتابي الأخبار ، والمحقق الأردبيلي ، والفاضل الخراساني : القول بالكراهة . وصاحب الحدائق - ره - جزم الصحة . وصاحب الجواهر جمل كلام الشيخ على خلاف ظاهره من أنه مجرد جمه لا فتوى . واعتذر عن غيره بأن ذلك منهم من اختلال الطريقة . وكيف كان ففي المقام طائفتان من الأخبار : الأولى : ما ظاهره المنع ، كخبر سماعة : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال ( ع ) : لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب بيع الثمار حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 195 | السيد محمد صادق الروحاني