تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وأن يشتري درهما بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم على إشكال ، ولا ينسحب على غيره
شرح

اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة

السابعة : قال الشيخ ( و ) تبعه جماعة ، بل عن كشف الرموز : نسبته إلى المشايخ ، وأن المخالف منحصر في ابن حمزة ، وكذا عن إيضاح النافع أنه ( يجوز أن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم ) وظاهر المصنف - ره - في المقام حيث قال : ( على اشكال ) التوقف في الحكم . ثم إن جماعة من القائلين به ذهبوا إلى تعدية الحكم من بيع الدرهم إلى غيره ومن شرط الصياغة إلى غيرها ، والآخرون منهم : الشهيدان والمصنف والمحقق لثاني والصيمري قالوا : ( ولا ينسحب على غيره ) . والحكم إن كان على وفق القاعدة لا بد من التعدي . وقد ذكر ابن إدريس في وجه الفتوى : أن الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا ، وهنا لا زيادة في العين . وفيه : ما مر من أن الزيادة ولو كانت لا في العين مع كونها مما يكون مالا يكون ربا ، وتبطل المعاملة بذلك ، ومن الواضح أن شرط صياغة الخاتم من هذا القبيل . وقد يستدل له بخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة ، قال ( ع ) : لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب الصرف ، حديث 1 .