شرح
وفيه : الأول : إن ذلك حكمة لا يدور الحكم مدارها .
وثانيا : إن أصل ثوبت الخيار إنما هو للارفاق ، وهذا لا يلازم مع كون غاية الخيار
أيضا ملائمة له .
السادس : الاجماع المحكي عن غير واحد .
وفيه : أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه ، فالأظهر سقوط الخيار
بالافتراق الاكراهي أيضا .
هذا إذا كان الاكراه على التفرق مع المنع من التخاير ، وأما مع عدم المنع منه
فالأمر أوضح .
لو اكراه أحدهما على التفرق
ولو أكره أحدهما على التفرق ومنع عن التخاير ، وبقي الآخر في المجلس فبناءا
على ما اخترناه في المسألة السابقة من سقوط الخيارين بالتفرق الكرهي لا مجال لهذا
البحث ، بل يكون الخياران ساقطين بالأولوية . نعم لو قلنا فيها بمقالة المشهور كان
لهذا البحث مجال .
ومورد البحث في المقام : إن التفرق إذا أكن عن اكراه أحدهما هل يوجب
سقوط الخيار لا ؟ وأما الجهات الأخر فهي لا يبحث عنها في المقام . وبعبارة أخرى :
البحث في المقام متمحض في مانعية الاكراه أحدهما عن السقوط وعدمها . وعليه فلا
وجه للنزاع في أن التفرق هل يحصل بحركة أحدهما وسكون الآخر أم لا ؟ وقد تقدم
حصوله بذلك كما تقدم على دخل الاختيار في ذلك .
وهكذا لا وجه لجعل النزاع في المقام ومبنى الأقوال فيه بقاء الأكوان وعدمه