تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
وفيه : الأول : إن ذلك حكمة لا يدور الحكم مدارها . وثانيا : إن أصل ثوبت الخيار إنما هو للارفاق ، وهذا لا يلازم مع كون غاية الخيار أيضا ملائمة له . السادس : الاجماع المحكي عن غير واحد . وفيه : أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه ، فالأظهر سقوط الخيار بالافتراق الاكراهي أيضا . هذا إذا كان الاكراه على التفرق مع المنع من التخاير ، وأما مع عدم المنع منه فالأمر أوضح . لو اكراه أحدهما على التفرق ولو أكره أحدهما على التفرق ومنع عن التخاير ، وبقي الآخر في المجلس فبناءا على ما اخترناه في المسألة السابقة من سقوط الخيارين بالتفرق الكرهي لا مجال لهذا البحث ، بل يكون الخياران ساقطين بالأولوية . نعم لو قلنا فيها بمقالة المشهور كان لهذا البحث مجال . ومورد البحث في المقام : إن التفرق إذا أكن عن اكراه أحدهما هل يوجب سقوط الخيار لا ؟ وأما الجهات الأخر فهي لا يبحث عنها في المقام . وبعبارة أخرى : البحث في المقام متمحض في مانعية الاكراه أحدهما عن السقوط وعدمها . وعليه فلا وجه للنزاع في أن التفرق هل يحصل بحركة أحدهما وسكون الآخر أم لا ؟ وقد تقدم حصوله بذلك كما تقدم على دخل الاختيار في ذلك . وهكذا لا وجه لجعل النزاع في المقام ومبنى الأقوال فيه بقاء الأكوان وعدمه
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 82 | السيد محمد صادق الروحاني