شرح
الشيخ ره بنحو لا يرد عليه هذا الايراد ، وإن كان غير تام على أي تقدير . فراجع .
لا خلاف ولا كلام في سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات .
وقد استدل له بوجوه :
الأول : فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف ، فإنه إذا كان العفل
الكاشف عن الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار فاللفظ الدال على ذلك أولى
للفحوى المتقدمة ، فلا يرد عليه ما عن المحقق الخراساني ره من : أن دليل السلطنة
لا يتكفل نفوذ السبب بل يتكفل مشروعية المسبب ، فإنه يتوقف على إرادة الفحوى
الثانية لا الأولى .
الثاني فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي استدل
بها الشيخ ره .
وفيه : إنا لم نجد ما يدل على ذلك سوى طائفتين من النصوص أحدهما : في
العبد يزوج نفسه بغير إذن مولاه ، المتضمنة : أن سكوت المولى بعد العلم اقرار منه ( 1 ) .
ثانيتهما : في المرأة تزوج نفسها في حال السكر ، المتضمنة أنها لو أقامت معه بعد
الإفاقة يكون التزويج نافذا ( 2 ) .
وموردهما ما يكون العقد تاما من جميع الجهات سوى عدم احراز رضا من
يعتبر رضاه بالعقد ، ومن المعلوم أن الرضا القلبي يكفي بأي شئ أحرز ، وهذا بخلاف
الموارد التي يكون العقد فيها ناقصا من جهة أخرى وتتوقف تماميته من تلك الناحية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .