تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
الشيخ ره بنحو لا يرد عليه هذا الايراد ، وإن كان غير تام على أي تقدير . فراجع . لا خلاف ولا كلام في سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات . وقد استدل له بوجوه : الأول : فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف ، فإنه إذا كان العفل الكاشف عن الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار فاللفظ الدال على ذلك أولى للفحوى المتقدمة ، فلا يرد عليه ما عن المحقق الخراساني ره من : أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب بل يتكفل مشروعية المسبب ، فإنه يتوقف على إرادة الفحوى الثانية لا الأولى . الثاني فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي استدل بها الشيخ ره . وفيه : إنا لم نجد ما يدل على ذلك سوى طائفتين من النصوص أحدهما : في العبد يزوج نفسه بغير إذن مولاه ، المتضمنة : أن سكوت المولى بعد العلم اقرار منه ( 1 ) . ثانيتهما : في المرأة تزوج نفسها في حال السكر ، المتضمنة أنها لو أقامت معه بعد الإفاقة يكون التزويج نافذا ( 2 ) . وموردهما ما يكون العقد تاما من جميع الجهات سوى عدم احراز رضا من يعتبر رضاه بالعقد ، ومن المعلوم أن الرضا القلبي يكفي بأي شئ أحرز ، وهذا بخلاف الموارد التي يكون العقد فيها ناقصا من جهة أخرى وتتوقف تماميته من تلك الناحية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .