شرح
على الانشاء كبيع الفضولي ، حيث إنه ناقص من جهتين : من ناحية الرضا ، ومن
ناحية عدم كونه مستندا إلى المالك ، ومن الجهة الثانية يحتاج إلى الانشاء ، ولهذا
لا يكفي في الإجازة الرضا القبلي ، بل لا بد من الانشاء ، والمقام من هذه الموارد ، أي
يتوقف على الانشاء ولا يكفي مجرد الرضا القلبي بسقوط الخيار ، فهذا الوجه غير تام .
الثالث : إن مقتضى اطلاق الدليل كفاية كل ما يصدق عليه الاسقاط .
لو قال أحدهما لصاحبه اختر
مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد ، وإن اختار الامضاء ففي سقوط خيار الأمر أيضا أقوال : أحدها : السقوط مطلقا . نسب ذلك إلى جمع من الأساطين فيما لو اختار الامضاء ، وأما لو سكت فلم أظفر بمن يقول بالسقوط وإن نسب إلى الشيخ ره ، ولكن الثابت خلافه . ثانيها : السقوط إذا قصد التمليك . ثالثها : السقوط إذا قصد التمليك أو التفويض . رابعها : السقوط إذا قصد التمليك وأسقط الآخر . خامسها : عدم السقوط . ولا يخفى أن عنوان هذه المسألة إنما يكون تبعا للنص : روى نافع عن ابن عمر : إن النبي صلى الله عليه وآله قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ( 1 ) . من جهة أن الأصحاب لم يفهموا منه التعبد المحض فالتجأوا إلىهامش
( 1 ) الخلاف كتاب البيوع مبحث خيار المجلس .