شرح
السلام ) ، محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنهما قالا في الرجل يكون
عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا واضع
لك بقيته ، أو يقول : أنقذني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال ( عليه السلام ) :
لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله ( لكم رؤس أموالكم
لا تظلمون ولا تظلمون ) ( 1 ) .
بدعوى : إنه علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم
الازدياد على رأس ماله ، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على
التأخير .
وفيه : إن الظاهر من الصحيح هو المعاملة على التأجيل نفسه ، ولا يكون له
نظر إلى بيع الحال بالمؤجل .
الثالث : النصوص الكثيرة الآتي بعضها الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة
محللة فإنها تشهد بأن بذل الزيادة في قبال الأجل لو كان صحيحا لما توقفت حلية
الزيادة على هذه الحلية ، ودلالة هذه النصوص على البطلان في القسم الثاني تتوقف
على تأمل زايد .
قال الشيخ قده : ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في تعليم . . . الخ .
كموثق ابن عمار قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل دراهم
فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم
- أو قال بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الصلح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 .