شرح
بنائها على التسالم والتجاوز عن الحق كائنا ما كان الصلح الواقع في مقام رفع
الخصومة لا يكون هذا الخيار ثابتا فيها ، لأنه يسقط شرط التساوي ، وإن لم تكن مبنية
لا على ذلك ولا على هذا كالجعالة ، فثبوت هذا الخيار فيها وعدمه يدوران مدار
الاشتراط وعدمه .
كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
مسألة : اختلف أصحابنا في كون الخيار على الفور أو على التراخي على قولين .
لا يخفى أن هذا النزاع جار في كل خيار لم يكن لمدة الخيار تحديد من الشرع
كخيار العيب ونحوه .
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد :
الأول : في استصحاب الخيار الذي هو مدرك القول بالتراخي .
الثاني : في عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) وأنه هل يتمسك به في زمان الشك أم لا
الذي هو مدرك القول بالفور .
الثالث : في أنه على فرض المناقشة في كليهما هل هناك ما يرجع إليه لتعيين
أحدهما أم لا .
هامش
( 1 ) المائدة آية 2 .