تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
بنائها على التسالم والتجاوز عن الحق كائنا ما كان الصلح الواقع في مقام رفع الخصومة لا يكون هذا الخيار ثابتا فيها ، لأنه يسقط شرط التساوي ، وإن لم تكن مبنية لا على ذلك ولا على هذا كالجعالة ، فثبوت هذا الخيار فيها وعدمه يدوران مدار الاشتراط وعدمه . كون هذا الخيار على الفور أو التراخي مسألة : اختلف أصحابنا في كون الخيار على الفور أو على التراخي على قولين . لا يخفى أن هذا النزاع جار في كل خيار لم يكن لمدة الخيار تحديد من الشرع كخيار العيب ونحوه . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد : الأول : في استصحاب الخيار الذي هو مدرك القول بالتراخي . الثاني : في عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) وأنه هل يتمسك به في زمان الشك أم لا الذي هو مدرك القول بالفور . الثالث : في أنه على فرض المناقشة في كليهما هل هناك ما يرجع إليه لتعيين أحدهما أم لا .
هامش
( 1 ) المائدة آية 2 .