تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
2 - عدم ثبوته فيها ، ولعله الظاهر من إجارة جامع المقاصد . 3 - عدم جريانه في خصوص الصلح ، حكي عن المهذب البارع . 4 - التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وبين غيره . فالكلام يقع في مقامين : الأول : في شمول دليل هذا الخيار لغير البيع . الثاني : في قابلية الصلح في ذاته للخيار . أما المقام الثاني : فقد تقدم الكلام فيه في خيار الشرط . فراجع . وأما المقام الأول : فإن كان مدرك هذا الخيار هو الاجماع ، كان مختصا بالبيع لأنه المتيقن من معقده وإن كان غيره من الشرط الضمني ، أو نفي الضرر ( 1 ) ، أو آية التجارة ( 2 ) ، أو آية لا تأكلوا ( 3 ) ، أو خبر تلقي الركبان ( 4 ) ، أو خبر غبن المسترسل سحت ( 5 ) ، لم يكن مختصا بالبيع لعدم الفرق في هذه الأدلة بين البيع وغيره من المعاوضات المالية المبنية على المداقة ، وحيث إن المختار كون مدركه الشرط الضمني فلا وجه لدعوى الاختصاص . ثم إنه بناء على المختار ، إن كانت المعاملة مبنية على تساوي المالين نوعا كالبيع والإجارة والصلح القائم مقامهما جرى فيها خيار الغبن إلا مع الاقدام على المعاوضة بالغا ما بلغ ، فإنه حينئذ يكون مسقطا لشرط التساوي ، وإن كانت بعكس تلك وكان
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 و 7 - من أبواب احياء الموات وغيرهما من الأبواب المتقدم إليها الإشارة في ص 176 ( 2 - 3 ) النساء آية 29 . ( 4 ) وهو النبوي المروي عن غير طرقنا المتقدم ( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار حديث 1 .