شرح
2 - عدم ثبوته فيها ، ولعله الظاهر من إجارة جامع المقاصد .
3 - عدم جريانه في خصوص الصلح ، حكي عن المهذب البارع .
4 - التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وبين غيره .
فالكلام يقع في مقامين :
الأول : في شمول دليل هذا الخيار لغير البيع .
الثاني : في قابلية الصلح في ذاته للخيار .
أما المقام الثاني : فقد تقدم الكلام فيه في خيار الشرط . فراجع .
وأما المقام الأول : فإن كان مدرك هذا الخيار هو الاجماع ، كان مختصا بالبيع
لأنه المتيقن من معقده وإن كان غيره من الشرط الضمني ، أو نفي الضرر ( 1 ) ، أو آية
التجارة ( 2 ) ، أو آية لا تأكلوا ( 3 ) ، أو خبر تلقي الركبان ( 4 ) ، أو خبر غبن المسترسل
سحت ( 5 ) ، لم يكن مختصا بالبيع لعدم الفرق في هذه الأدلة بين البيع وغيره من
المعاوضات المالية المبنية على المداقة ، وحيث إن المختار كون مدركه الشرط الضمني
فلا وجه لدعوى الاختصاص .
ثم إنه بناء على المختار ، إن كانت المعاملة مبنية على تساوي المالين نوعا كالبيع
والإجارة والصلح القائم مقامهما جرى فيها خيار الغبن إلا مع الاقدام على المعاوضة
بالغا ما بلغ ، فإنه حينئذ يكون مسقطا لشرط التساوي ، وإن كانت بعكس تلك وكان
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 و 7 - من أبواب احياء الموات وغيرهما من الأبواب المتقدم إليها الإشارة في
ص 176
( 2 - 3 ) النساء آية 29 .
( 4 ) وهو النبوي المروي عن غير طرقنا المتقدم
( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار حديث 1 .