تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
فيختار المغبون الفسخ
شرح
أو المتلف ؟ صريح الشيخ ره في المقام الرجوع إلى الأجنبي ، وفي تلف ما عند الغابن يذكر وجوها ، وظاهره اختيار أن المغبون يرجع إلى الغابن ويذكر له وجهين جاريين في المقام أيضا . وكيف كان : فقد استدل للرجوع إلى طرف المعاملة بوجهين : أحدهما : إن العوض يرجع إلى الغابن ، فيؤخذ منه المعوض أو بدله . وفيه : أنه إذا أتلف الأجنبي المال تثبت العين في عهدته ، ومقتضى الفسخ رجوع العين إلى المغبون ، وحيث إنها في عهدة الأجنبي فيرجع إليه . ثانيهما : إن الغابن يملك القيمة على الأجنبي ، وليس لشئ واحدا إلا قيمة واحدة ، فلا يعقل رجوع المغبون إلى الأجنبي . وفيه : ما تقدم من أن العين تثبت في عهدته ، فالأظهر أنه يرجع إلى الأجنبي ، ولكن لا يتعين ذلك ، بل له أن يرجع إليه ، وأن يرجع إلى المفسوخ عليه ، لأن المال كان في عهدته قبل وضع الأجنبي يده عليه . الرابعة : أنه لو أتلف الغابن ما في يد المغبون ثم فسخ المغبون العقد ، فقبل الفسخ كانت العين التالفة في عهدة الغابن ، وبعده تثبت في عهدة المغبون ، ونتيجة ذلك سقوط العهدة بالنسبة إلى كل منهما كما لا يخفى . ثبوت الخيار الغبن في غير البيع الموضع الخامس : في ثبوت خيار الغبن في سائر المعاوضات أقوال : 1 - ثبوته فيها ، ( ف‍ ) ما أنه في البيع ( يختار المغبون الفسخ ) لو أراد كذلك فيها ، اختاره فخر الدين وصاحبا التنقيح وايضاح النافع .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 223 | السيد محمد صادق الروحاني