تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث
شرح
بطل لأدائه إلى جهالة مدة الخيار . . . فإنه يرد عليه : أنه لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ثلاثة أيام يكون المجعول معلوما بحسب المقدار ، وإنما المجهول وقته ولا يوجب ذلك الغرر ، بل لو جعل الخيار من حين التفرق إلى ما يكمل مع المجلس ثلاثة أيام صح للعلم بمدة الخيار الثابت له الأصلي والجعلي ، وجهالة كل واحد منهما لا توجب الغرر . فتأمل . الثاني : فيما أفاده بقوله : بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما . . . فإنه أورد عليه المحقق النائيني ره : بأنه إذا قلنا إن المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر لا يلزم هذا المحذور ، إذ المانع من التأثير قهري ، فلا يلزم مخالفة القصد التي لا يمكن الالتزام بها . وفيه : أن ذلك خلاف ممشى الشيخ ره ، فإن مورد بحثه ما إذا كان الالتزام بكون المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة الانصراف لا من جهة عدم امكان تأثير الشرط في زمان وجود خيار آخر ، إذ عليه مع الجهل بخيار المجلس لا محالة يقصد الخيار من حين العقد ، فالحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما ، وهو وإن لم يكن محذور فيه لو ساعدنا الدليل إلا أنه لفقده لا يمكن الالتزام به .

جعل الخيار للأجنبي

( و ) كيف كان : ف‍ ( يجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث ) بخلا خلاف ، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه .