تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
وفيه : أن المنفي هو البيع الغرري ، وهو ظاهر في الانشائي منه كما تقدم ، فالأظهر أنه لا يعتبر العلم بالمجاز . وأما المقام الثاني : فقد استدل لاعتبار العلم بوجهين : الأول ما في المكاسب وهو أن الإجازة أحد ركني العقد ، فلا يصح التعليق فيها . وبعبارة أخرى : أنها في معناه ، فالتعليق مبطل لها . وفيه : أن مدرك مبطلية التعليق هو الاجماع ، والمتيقن منه التعليق في البيع الانشائي ، ولا يشمل البيع الحقيقي وما في معنى البيع : الثاني : ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : أن بها يتحقق الاستناد ، وهي من الإيقاعات ، والإيقاع لا يقبل التعليق . وفيه : أن الإيقاع كالعقد قابل للتعليق بأن يكون المعلق هو المنشأ لا الانشاء ، ولا دليل على بطلانه به ، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو في التعليق على غير القيود التي يتوقف عليها ، وإلا فلا دليل على البطلان ، والمقام من هذا القبيل لتوقف الإجازة على صدور العقد . فالأظهر عدم اعتبار به ، فيكفي مجرد احتماله ، فيجيزه على تقدير وقوعه

حكم العقود المترتبة

الثالث : المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير ، وأما العقد الواقع على عوضه ، والأصحاب حكموا بأن إجازة العقد الواقع على مال الغير ، وأما العقد الواقع على عوضه ، والأصحاب حكموا بأن إجازة العقد الواقع على مال الغير توجب صحته وصحة ما بعده من العقود ، وإجازة العقد الواقع على بدله توجب صحته وصحة ما قبله . ومحل كلامهم إنما هو العقود الطولية من حيث الترتب الانتقالي لا الزماني ،