شرح
وفيه : أن المنفي هو البيع الغرري ، وهو ظاهر في الانشائي منه كما تقدم ،
فالأظهر أنه لا يعتبر العلم بالمجاز .
وأما المقام الثاني : فقد استدل لاعتبار العلم بوجهين :
الأول ما في المكاسب وهو أن الإجازة أحد ركني العقد ، فلا يصح التعليق
فيها . وبعبارة أخرى : أنها في معناه ، فالتعليق مبطل لها .
وفيه : أن مدرك مبطلية التعليق هو الاجماع ، والمتيقن منه التعليق في البيع
الانشائي ، ولا يشمل البيع الحقيقي وما في معنى البيع :
الثاني : ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو : أن بها يتحقق الاستناد ، وهي من
الإيقاعات ، والإيقاع لا يقبل التعليق .
وفيه : أن الإيقاع كالعقد قابل للتعليق بأن يكون المعلق هو المنشأ لا الانشاء ،
ولا دليل على بطلانه به ، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو في التعليق على غير القيود التي
يتوقف عليها ، وإلا فلا دليل على البطلان ، والمقام من هذا القبيل لتوقف الإجازة على
صدور العقد . فالأظهر عدم اعتبار به ، فيكفي مجرد احتماله ، فيجيزه على تقدير
وقوعه