تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
فتحصل : أن شيئا مما استدل به على الفساد لا يدل عليه .

صور بيع من باع شيئا ثم ملك

قال المصنف في محكي التذكرة : لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها ، وبه قال الشافعي وأحمد ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وآله : لا تبع ما ليس عندك . ولاشتمالها على الغرر فإن صاحبها قد لا يبيعها وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها . انتهى . وقال الشيخ : إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات ، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا ، وهذا هو الذي ذكره العلامة في التذكرة نافيا للخلاف في فساده . انتهى . وتنقيح القول في المقام : إن البائع ربما يبيع لنفسه ، وربما يبيع لمالكه ، وثالثا يبيع للأجنبي . أما الصورة الأولى : فتارة : يبيع منجزا بحيث يرى نفسه ملزما في ذلك فيشتري المبيع من مالكه مقدمة للوفاء بعقدة . وأخرى : يبيع على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة ، وثالثة : يبيع على أن يكون اللزوم موقوفا على التملك . والشيخ ره ادعى : أن المتيقن من النصوص هو الفرض الأول ، وأن الأخيرين باقيان تحت العمومات المقتضية للصحة ، واستظهر من تعليل العلامة ره للفساد بالغرر