تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
البيع وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه لا يحتاج إلى البيان . وأجاب عنها الشيخ ره : بأنها تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع على هذا البيع ، وهذا لا ينافي ترتب الأثر عليه إذا لحقه الإجازة . وفيه : أن مقتضى اطلاقها عدم ترتب الأثر عليه وإن أجاز وأجابوا عنها بأجوبة آخر أحسنها جوابان - وقد تقدما - : أحدهما : إن الظاهر البدوي من النبوي النهي عن بيع ما ليس حاضرا عنده ، سواءا كان مملوكا له أم لا ، قد على تسليمه أم لا ، كليا أو شخصيا ، وحيث إنه لا يمكن الالتزام به تعين حمله ، إما على النهي عن بيع ما ليس مملوكا له . أو على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسلميه ، وإن لم يكن الثاني أقرب لا كلام في عدم أقربية الأول . الطائفة الثانية : النصوص الخاصة : كصحيح يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها ( 1 ) . وخبر خالد بن الحجاج عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا . قال ( عليه السلام ) : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى قال ( عليه السلام ) : لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ويحرم الكلام ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتاه رجل
هامش
1 - الوسائل - باب 8 - من أبواب العقود حديث 13 . 2 - الوسائل - باب 8 - من أبواب العقود حديث 4 .