تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
غيره ، وهذا غير ثبوت حق الأولوية . الرابع : الاجماع . وفيه : أنه ليس تعبديا ، ولعل مستند المجمعين ما تقدم . فالصحيح أن يستدل لثبوته بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك ، وأظن أنه لا ريب في بنائهم عليه ، وحيث لم يردع عنه الشارع فيستكشف امضائه لذلك . الجهة الثانية : في وجوب رده على القول بعدم انتقاله إلى الضامن . أقول : بناءا على ثبوت حق الأولوية لا شك في وجوبه ، فإنه كما يجب رد الملك يجب رد ما هو متعلق الحق ، ولو شك في وجوب متعلق الحق ، فهل يجري استصحابه نظرا إلى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية فالموضوع عند العرف يكون باقيا ، أم لا يجري لكونه من الجهات التقييدية ؟ وجهان : أظهرهما الأول . وأما بناءا على عدم ثبوته ، فجريان الاستصحاب وعدمه مبنيان على ما تقدم . الجهة الثالثة : في أنه مع فرض ثبوت حق الأولوية هل يكون ذلك للمالك أو الضامن ؟ والأظهر هو الثاني لاقتضاء الغرامة ذلك ، ولبناء العقلاء عليه . فالضامن أحق من غيره .

حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية

المسألة الرابعة : في حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة . فعن العلامة ره وبعض آخر : ضمان المنافع ، ورجحه في موضع من جامع المقاصد ، والظاهر أن المشهور بين الأصحاب العدم ، وهو الأظهر . أما على ما اخترناه