شرح
غيره ، وهذا غير ثبوت حق الأولوية .
الرابع : الاجماع .
وفيه : أنه ليس تعبديا ، ولعل مستند المجمعين ما تقدم .
فالصحيح أن يستدل لثبوته بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك ، وأظن
أنه لا ريب في بنائهم عليه ، وحيث لم يردع عنه الشارع فيستكشف امضائه لذلك .
الجهة الثانية : في وجوب رده على القول بعدم انتقاله إلى الضامن .
أقول : بناءا على ثبوت حق الأولوية لا شك في وجوبه ، فإنه كما يجب رد الملك
يجب رد ما هو متعلق الحق ، ولو شك في وجوب متعلق الحق ، فهل
يجري استصحابه نظرا إلى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية
فالموضوع عند العرف يكون باقيا ، أم لا يجري لكونه من الجهات التقييدية ؟ وجهان :
أظهرهما الأول .
وأما بناءا على عدم ثبوته ، فجريان الاستصحاب وعدمه مبنيان على ما تقدم .
الجهة الثالثة : في أنه مع فرض ثبوت حق الأولوية هل يكون ذلك للمالك أو
الضامن ؟ والأظهر هو الثاني لاقتضاء الغرامة ذلك ، ولبناء العقلاء عليه . فالضامن
أحق من غيره .