تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بما له . وفي الجميع نظر : أما الأولى : فلأن السلطنة على مطالبة العين مع امكان ردها ثابتة ولازمها السعي في ذلك بالسعي في مقدماته لا رد البدل ، ومع عدم امكانه لا تكون ثابتة لعدم القدرة ، والامتناع بالاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار إلا أنه عقابا لا خطابا . وأما الثانية : فلأن مالية العين القائمة بها ، أي تلك الحصة الخاصة من المالية يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبة العين ، والمالية القائمة ببدلها حصة أخرى من المالية ، ولم تثبت السلطنة على مطالبتها . وأما الثالثة : فلأن السلطنة على الانتفاعات بما له ساقطة للتعذر . الخامس : أنه فوت سلطنة المالك وأتلفها فيجب عليه تدارك ذلك . وفيه : أن ما للمالك إنما هو الملك لا السلطنة ، بل هي من الأحكام المترتبة عليه ، فلا يتعلق بها الضمان . السادس : اطلاق النصوص المتقدمة . وفيه : أنها ظاهرة أو منصرفة إلى صورة صدق التلف عرفا . السابع : الاجماع ، وهو كما ترى . فتحصل : أنه لا دليل على بدل الحيلولة كما اعترف به جمع من المحققين ، نعم لما أن الغاصب فوت منافع العين على المالك يكون ضامنا للمنافع . وقد تقدم تفصيل القول في ذلك .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 450 | السيد محمد صادق الروحاني