تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ولو علمه صنعة أو صبغه فزادت رجع بالزيادة ولو نقص ضمن النقصان كالأصل
شرح
ويرد عليه : - مضافا إلى ما تقدم من تطرق احتمالات في يوم خالفته الموجب لعدم صحة الاستدلال به ، ومضافا إلى ما عرفت من أن المالية ليست مضمونة وداخلة تحت على اليد - أن الظاهر من يوم خالفته هو أول يوم حدوث المخالفة . وأما المورد الثاني : فقد استدل لأن العبرة بيوم التلف بطائفتين من النصوص : الأولى : ما ورد في باب الرهن ( 1 ) ، وقد تقدم في أول هذا التنبيه وعرفت أنه لا ينافي مع القاعدة . فراجع . الثانية : ما ورد في عبد أعتق بعضه ، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ، هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم يؤخذ بما بقي ( منه بقيمة يوم أعتق خ ) ( 2 ) ونحوه غيره . وفيه : أنه من المحتمل كون قوله يوم أعتق قيدا ليؤخذ لا للقيمة ، وعليه فيدل على أن زمان توجه التكليف إنما هو من حين التعلق وساكت عن أن ما به الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء . فتحصل : أن الأظهر بحسب الأدلة كون الميزان قيمة يوم الأداء والدفع . وقد ظهر مما قدمناه : أنه لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لو علمه صنعة أو صبغة فزادت قيمته رجع بالزيادة ولو نقص ضمن النقصان كالأصل ) . والوجه فيهما ظاهر من ما قدمناه .
هامش
1 - الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب أحكام الرهن . 2 - الوسائل - باب 18 - من أبواب كتاب العتق حديث 6 .