تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
الثالث : التفصيل بين البلدان التي نقل الضامن العين إليها وبين غيرها ، فإن طالبه في أحد تلك البلدان وجب الرد ، وإن طالبه في غيرها لا يجب . واستدل السيد قده للأخير : بانصراف أدلة الضمان نظير ما يقال في القرض من الانصراف إلى بلد وقوعه ، فإن المستفاد منها وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال ، ولا يفهم جواز الالزام بذلك في كل مكان أراد المالك . وفيه : أنه في باب القرض يتم ما ذكر لكون الانصراف هناك عقديا ، وهذا بخلاف باب الضمان . والأظهر هو الأول ، لأن العين لا تخرج عن العهدة بعد تلفها كما تقدم ، فمال المالك في عهدة الضامن ، ومقتضى عموم على اليد ما أخذت وغيره من الأدلة لزوم الخروج عن عهدته في أي مكان كانت المطالبة .

لو تعذر المثل في المثلي

السادس : فيما لو تعذر المثل في المثلي . والكلام في هذا الأمر يقع في مقامات : الأول : في أنه إذا تعذر المثل في المثلي هل يكون مضمونا بالقيمة أم لا ؟ والكلام في هذا المقام يقع في موردين : الأول : في ما إذا طالب المالك . الثاني : في فرض عدم مطالبته . أما المورد الأول : فقد استدل على الانتقال إلى القيمة بوجوه : أحدها : ما ذكره الشيخ ره بقوله : لأن منع المالك ظلم ، والزام الضامن بالمثل
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 418 | السيد محمد صادق الروحاني