تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
الاشتراط - أي جعل الحمل جزءا من المبيع - وحينئذ لا نقض على القاعدة ، فإن في صحيحه أيضا الضمان . وفيه : أنه لا نقض على القاعدة وإن قيل بالضمان في صورة عدم الاشتراط من جهة خروج الحمل عن مورد القاعدة والعقد بالنسبة إليه لا اقتضاء . ثم إن الأظهر هو عدم الضمان من جهة أن اقدامه على البيع الملازم للتسليط على الحمل بناء من المتعاقدين على عدم الضمان بالقياس إلى الحمل وكونه أمانة مالكية ، فلا يشمله حديث على اليد كما تقدم . وتمام الكلام في محله . ومنها : الشركة الفاسدة بناءا على أنه لا يجوز التصرف بها ، فإنهم حكموا بضمان ما أخذه أحد الشريكين عدوانا . وفيه : أن عقد الشركة بنفسه لا يوجب جواز التصرف كي يقال إنه في صورة الفساد لا يجوز ، فيكون المتصرف ضامنا ، بل هو إنما يكون في صورة الإذن في التصرف ، وعليه فلا فرق بين الصحيح والفاسد في عدم الضمان ، إذ لو اقتضى الإذن عدم الضمان في الصحيح اقتضاه في الفاسد أيضا .

يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا

الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد : وجوب رده فورا . والكلام في هذا الأمر يقع في جهات : الأولى : في مدرك وجوب الرد ، وقد استدل له بوجوه : الأول : الاجماع .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني