تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
يدل على عدم الصحة ما دام ليس عنده ، فلو تجددت وصار مما عنده لا وجه للبطلان ، مندفعة بأن الشيخ وإن احتمل ذلك ، لكنه لم يبن عليه كما يظهر من الفروع التي رتبها على أن القدرة المعتبرة هي القدرة حال الاستحقاق .

حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا

التنبيه السابع : قال الشيخ : ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا لا ما إذا كان وكيلا . . . الخ . أقول : لو كان المالك هو العاقد بالمباشرة لا اشكال في اعتبار قدرة نفسه ، ولو كان العاقد غيره فإن كان وكيلا في أجراء الصيغة خاصة فلا اشكال في أن العبرة بقدرة الموكل ولا اعتبار بقدرته ، لأنه ليس ملزما بالتسليم ، ويكون كالأجنبي . نعم لو علم بقدرته واعمال قدرته يكتفي بها لا من حيث إنها قدرة من يعتبر قدرته بل من حيث الوثوق بحصول المال في يد المشتري الذي عرفت كفايته . وأما لو كان وكيلا مفوضا في البيع ولوازمه ، فلا اشكال في الاكتفاء بقدرة الوكيل من جهة أنه ملزم بالتسليم ومأمور بالوفاء بالعقد ، والمناط في رفع الغرر قدرة من هو ملزم بالتسليم ومأمور بالوفاء بالعقد . إنما الكلام في ما لو كان عاجزا وكان الموكل قادرا ، فيه أقوال : الأول : ما عن الشيخ ره وتبعه غيره ، وهو : الاكتفاء بذلك . الثاني : ما أفاده المحقق الأصفهاني ره ، وهو : عدم كفاية قدرته من حيث إنها قدرة من ينسب إليه العقد . الثالث : ما اختاره العلامة الطباطبائي صاحب المصابيح ، وهو : الكفاية مع رضا