تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ولا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة
شرح

اعتبار العلم بقدر الثمن

الرابعة : كما لا بد ( و ) أن يكون المبيع معلوما كذلك ( لا بد وأن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة ) بلا خلاف ، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع والاتفاق عليه ، وصاحب الحدائق خالف الأصحاب في خصوص ما إذا باع بحكم المشتري للنص ، والإسكافي خالفهم في ما إذا باع بسعر ما باع . والمدرك له حديث نفي الغرر المتقدم . ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم ( 1 ) . وقد استدل صاحب الحدائق ره لما ذهب إليه : بصحيح رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان على أن ترد إليه ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه ( 2 ) . وأورد عليه الشيخ ره : بأن التأويل فيه متعين لمنافاة ظاهره لصحة البيع
هامش
1 - الوسائل باب 23 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 . 2 - الوسائل - باب 18 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 338 | السيد محمد صادق الروحاني