وبيع الصوف على ظهر الغنم ،
شرح
محتمل من مراتب الصحيح .
أما في الصورة الأولى : فقد أفاد الشيخ ره : أن في بناء العرف على أصالة الصحة
في نفي الفساد . وقد تقدم في المسألة السابقة .
والحق أنه مع اخبار البائع بالسلامة إن كان مؤتمنا أو اشتراط الصحة ولو
بالشرط الضمني يصح البيع لارتفاع الغرر . أما بالأول : فلما دل على حجية خبر
الواحد في الموضوعات ( 2 ) ، وما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان
مؤتمنا ( 3 ) بعد إلغاء خصوصية المورد .
وأما بالثاني : فلما تقدم في المسألة السابقة ، وبدون ذلك لا يكون البيع صحيحا
للغرر .
وأما في الصورة الثانية : فإن لم تختلف القيمة باختلاف الأوصاف صح البيع بلا
كلام لعدم الغرر ، وإن كان يختلف به القيمة . فيصح مع اخبار البايع ، أو الاشتراط ولو
ضمنا ، وبدونه يحتمل الوجهان : وجه البطلان لزوم الغرر ، ووجه الصحة سيرة المتشرعة
من التجار وغيرهم على البيع بدون الاختبار . والأحوط أن يختبر بفتقهما بادخال خيط
فيها بإبرة ثم اخراجه وشمه .
( و ) أما ( بيع الصوف على ظهر الغنم ) فقد ظهر حكمه مما مر .
هامش
2 - الحجرات آية 6 .
3 - الوسائل - باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه .