تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وبيع الصوف على ظهر الغنم ،
شرح
محتمل من مراتب الصحيح . أما في الصورة الأولى : فقد أفاد الشيخ ره : أن في بناء العرف على أصالة الصحة في نفي الفساد . وقد تقدم في المسألة السابقة . والحق أنه مع اخبار البائع بالسلامة إن كان مؤتمنا أو اشتراط الصحة ولو بالشرط الضمني يصح البيع لارتفاع الغرر . أما بالأول : فلما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات ( 2 ) ، وما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان مؤتمنا ( 3 ) بعد إلغاء خصوصية المورد . وأما بالثاني : فلما تقدم في المسألة السابقة ، وبدون ذلك لا يكون البيع صحيحا للغرر . وأما في الصورة الثانية : فإن لم تختلف القيمة باختلاف الأوصاف صح البيع بلا كلام لعدم الغرر ، وإن كان يختلف به القيمة . فيصح مع اخبار البايع ، أو الاشتراط ولو ضمنا ، وبدونه يحتمل الوجهان : وجه البطلان لزوم الغرر ، ووجه الصحة سيرة المتشرعة من التجار وغيرهم على البيع بدون الاختبار . والأحوط أن يختبر بفتقهما بادخال خيط فيها بإبرة ثم اخراجه وشمه . ( و ) أما ( بيع الصوف على ظهر الغنم ) فقد ظهر حكمه مما مر .
هامش
2 - الحجرات آية 6 . 3 - الوسائل - باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه .